وعن معاذ رضي الله عنه ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحل للرجل من امرأته ، وهي حائض ؟ فقال : ( مافوق الإزار ) . رواه أبو داود وضعفه .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً . رواه الخمسة إلا النسائي ، واللفظ لأبي داود . وفي لفظ له : ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس ، وصححه الحاكم .
فوائد حديث : ( أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً ) .