حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر .
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
وحدثني علي بن خشرم قال : أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان .
فوائد الحديث : ( فرضت الصلاة ركعتين ... ) .
فوائد الحديث : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) .
قراءة من شرح صحيح مسلم للنووي مع تعليق الشيخ .
إذا كان الإنسان مسافرا و كان معه أناس مقيمون هل الأولى أن يأمهم أم لا ؟
هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن ؟
هل يجوز مس المصحف بدون وضوء ؟
هل القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال ؟
تتمة فوائد الحديث : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا يحيى عن ابن جريج قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي ابن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث بن إدريس .