صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 190

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 190 كتاب الصيام والإعتكاف
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف رحمه الله : وقد جاء الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم بالتبكير بالعصر فى يوم الغيم ، فقال : ( بكروا بالصلاة فى يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) .
  2. ذكر الشيخ تضعيف الألباني لهذا الحديث السابق : ( بكروا بالصلاة فى يوم الغيم ... ) .
  3. قال المصنف رحمه الله : فإن قيل : فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم ،فكذلك يؤخر الفطور ، قيل : إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق ، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب ، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية . ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم فى وقت المغرب ، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق ، بل هذا حرج عظيم على الناس ، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون . وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين ، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ، ولو كان بينهما فصل في الزمان ، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع ، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين ، كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع
  4. تعليق الشيخ .
  5. قال المصنف رحمه الله : وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس . وهذا يدل على شيئين : على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب ، فإنهم لم يفعلوا ذلك ، ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم ، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم . والثاني : أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به .
  6. تعليق الشيخ .
  7. قال المصنف رحمه الله : فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : أو بد من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه ، و لم يرو ذلك في الحديث ، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا روى عنه ، قال : سمعت هشاما قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري .
  8. تعليق الشيخ .
  9. قال المصنف رحمه الله : والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء . وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه ، وهذا قول إسحاق بن راهويه ، وهو قرين أحمد بن حنبل ، ويوافقه في المذهب ، أصوله وفروعه .
  10. تعليق الشيخ .
  11. قال المصنف رحمه الله : وهذا قول إسحاق بن راهويه ، وهو قرين أحمد بن حنبل ، ويوافقه في المذهب ، أصوله وفروعه ، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه ، والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق ، وكذلك حرب الكرماني ، سأل مسائله لأحمد وإسحاق ، وكذلك غيرهما ، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق ، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج ، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث ، وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على أقوال غيرهما ، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ، هم أيضا من أتباعهما ، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما ، وداود من أصحاب إسحاق ، وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول : أنا أسئل عن إسحاق ؟ إسحاق يسأل عني .
  12. تعليق الشيخ .
  13. قال المصنف رحمه الله : والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور و محمد ابن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضى الله عنهم أجمعين . وأيضا فإن الله قال في كتابه : (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر . فهو مع الشك فى طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط فى موضعه .
  14. تعليق الشيخ .
  15. قال المصنف رحمه الله : فصل وأما الكحل والحقنة وما يقطر فى إحليله ومداواة المأمومة والجائفة ، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم ، فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ، ومنهم من لا يفطر بالكحل و لا بالتقطير ، ويفطر بما سوى ذلك ، والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك . فإن الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى معرفته الخاص والعام ، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ، ويفسد الصوم بها ، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا ، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك .
  16. تعليق الشيخ .
  17. قال المصنف رحمه الله : والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ، ولم يروه غيره ولا هو فى مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة .
  18. تعليق الشيخ .
  19. قال المصنف رحمه الله : قال أبو داود : حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت قال : حدثنى عبد الرحمن بن النعمان ثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أمر بالأثمد المروح عند النوم ) وقال : ( ليتقه الصائم ) قال أبو داود : وقال يحيى بن معين : هذا حديث منكر .
  20. تنبيه من الشيخ .
  21. قال المصنف رحمه الله : قال يحيى بن معين ضعيف ، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق ، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه ؟ . وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف ، وهو ما رواه الترمذى بسنده عن أنس بن مالك قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم ) قال الترمذي : ليس بالقوي ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وفيه أبو عاتكة قال البخاري : منكر الحديث .
  22. تعليق الشيخ .
  23. قال المصنف رحمه الله : والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر ، كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة ، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس .
  24. تعليق الشيخ .
  25. هل الأشعة الملونة تفطر ؟
  26. قال المصنف رحمه الله : والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر ، كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة ، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس ، وأقوى ما احتجوا به قوله : ( وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله ، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها ، سواء كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء ، أو غيره من حشو جوفه .
  27. تعليق الشيخ مع شئ من المناقشة .
  28. قال المصنف رحمه الله : والذين استثنوا التقطير قالوا : التقطير لا ينزل إلى جوفه ، وإنما يرشح رشحا ، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه .
  29. تعليق الشيخ .
  30. قال المصنف رحمه الله : والذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل والدبر ، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء .
  31. تعليق الشيخ .
  32. قال المصنف رحمه الله : والذين قالوا الكحل يفطر ، قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم ، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق .
  33. تعليق الشيخ .
  34. قال المصنف رحمه الله : وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها ، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه : أحدها : أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته ، فقد قلنا في الأصول : إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا ، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية ، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشىء ولم يوجبه ، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب ، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد ، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه ، فعلمنا أنها ليست مفطرة .
  35. تنبيه الشيخ على سقط عنده .
  36. قال المصنف رحمه الله : الثانى : أن الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها ، لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه و سلم بيانا عاما ، ولابد أن تنقلها الأمة ، فإذا انتفى هذا ، علم أن هذا ليس من دينه ، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ، ولا حج بيت غير البيت الحرام ، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس ، ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا إنزال ، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم ، وإن كان في مظنة خروج الخارج .
  37. تعليق الشيخ .
  38. ما هي الدية التي يدفعها من أفزع شخصا ما ففسى ؟
  39. قال المصنف رحمه الله : ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة ، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت .
  40. تعليق الشيخ .
  41. قال المصنف رحمه الله : و بهذا يعلم أن المني ليس بنجس ، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به ، أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني ، مع عموم البلوى بذلك ، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني . والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء : ( يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ) ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فى شىء من كتب الحديث التي يعتمد عليها .
  42. تعليق الشيخ .
  43. قال المصنف رحمه الله : ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به . وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما . وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها أياه ، لا يدل على وجوب ذلك ، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق ، والوجوب إنما يكون بأمره ، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك ، بل أقرها على ذلك ، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه ، وأما الوجوب فلابد له من دليل . وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين ، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله ، أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤن ، ويجرحون فى الجهاد وغير ذلك ، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم ، وهو الفصاد ، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر اصحابه بالتوضؤ من ذلك .
  44. تعليق الشيخ . و فيه تأصيل جيد لمسألة نجاسة الدم .
  45. قال المصنف رحمه الله : وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك ، والقرآن لا يدل على ذلك ، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط فى موضعه .
  46. تعليق الشيخ .
  47. قال المصنف رحمه الله : وأمره بالوضوء من مس الذكر ، إنما هو استحباب إما مطلقا ، وإما إذا حرك الشهوة .
  48. تعليق الشيخ .