صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 191

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 191 كتاب الصيام والإعتكاف
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف رحمه الله : وأمره بالوضوء من مس الذكر ، إنما هو استحباب إما مطلقا ، وإما إذا حرك الشهوة .
  2. تعليق الشيخ . و فيه تأصيل جيد في مسألة مس الذكر هل يوجب الوضوء أم لا ؟
  3. قال المصنف رحمه الله : وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر .
  4. تعليق الشيخ .
  5. قال المصنف رحمه الله : وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر . فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب ، وهذا مستحب ، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) ، وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار ، والوضوء يطفئها ، فهو يطفىء حرارة الغضب ، والوضوء من هذا مستحب ، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار ، أمر استحباب ، لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ فإن النار تطفأ بالماء ، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب ، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال : من قول من يوجبه ، وقول من يراه منسوخا ، وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره .
  6. تعليق الشيخ .
  7. قال المصنف رحمه الله : وكذلك بهذه الطريق ، يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس ، فإن هذا مما تعم به البلوى ، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم ، يقعدون ويصلون فى أمكنتها ، وهى مملوءة من أبعارها ، فلو كانت بمنزلة المراحيض ، كانت تكون حشوشا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها ، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ، ولا يصلون فيها .
  8. تعليق الشيخ .
  9. قال المصنف رحمه الله : فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا يصلون في مرابض الغنم ، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل ، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار ، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل . وقال في الغنم : ( إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ) ، وقال : ( إن الإبل خلقت من جن ، وإن على ذروة كل بعير شيطانا ) ، وقال : ( الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ، والسكينة في أهل الغنم ) .
  10. تعليق الشيخ .
  11. ما معنى قولكم : " عشرت الإبل " ؟
  12. تعليق الشيخ على الحديث : ( الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ، والسكينة في أهل الغنم ) مع شئ من المناقشة .
  13. قال المصنف رحمه الله : فلما كانت الإبل فيها من االشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله ، أمر بالتوضؤ من لحمها ، فإن ذلك يطفىء تلك الشيطنة ، ونهي عن الصلاة في أعطانها ، لأنها مأوى الشياطين ، كما نهي عن الصلاة في الحمام ، لأنها مأوى الشياطين . فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه ، وفي موضع الأجسام الخبيثة ، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة . ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين ، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة فى الحمام ومعاطن الإبل ، والصلاة على الأرض النجسة ، ولم يرد فى الحشوش نص خاص ، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان ، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ، ولا يصلي فيها ...
  14. تعليق الشيخ .
  15. قال المصنف رحمه الله : ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ، ولا يصلي فيها ، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم ، قبل أن تتخذ الكنف فى بيوتهم .
  16. تعليق الشيخ .
  17. قال المصنف رحمه : وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل ، علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى ، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة فى المقبرة ، والمجزرة ، والمزبلة ، والحشوش ، وقارعة الطريق ، ومعاطن الإبل ، وظهر بيت الله الحرام .وأصحاب الحديث متنازعون فيه ، وأصحاب أحمد فيه على قولين : منهم من يرى هذه من مواضع النهي ، ومنهم من يقول : لم أجد في هذا الحديث ، ولم أجد فى كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا ، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب .
  18. تعليق الشيخ .
  19. قال المصنف رحمه الله : مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب ، نقله عنه ابنه عبد الله ، للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود ، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام ، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره .
  20. كلام الشيخ عن الخرقي و كتابه مختصر الخرقي و شرحه المغني .
  21. قال المصنف رحمه الله : والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص ، وقد يثبته بالحديث ، ومن فرق يحتاج إلى الطعن فى الحديث وبيان الفارق .
  22. تعليق الشيخ .
  23. قال المصنف رحمه الله : وأيضا المنع قد يكون منع كراهة ، وقد يكون منع تحريم . فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى ، لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه و سلم بيانا عاما ، ولابد أن تنقل الأمة ذلك . فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ، فلو كان هذا مما يفطر ، لبينه النبي صلى الله عليه و سلم كما بين الإفطار بغيره ، فلما لم يبين ذلك ، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ، ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان ، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك ، دل على جواز تطييبه وتبخيره وإدهانه وكذلك اكتحاله .
  24. تنبيه الشيخ على اختلاف النسخ وشئ من المناقشة .
  25. قال المصنف رحمه الله : وقد كان المسلمون فى عهده صلى الله عليه وسلم ، يجرح أحدهم إما في الجهاد ، وإما في غيره ، مأمومة وجائفة ، فلو كان هذا يفطر ، لبين لهم ذلك ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك ، علم أنه لم يجعله مفطرا . الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا ، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع ، وإما بإلغاء الفارق ...
  26. تنبيه الشيخ على اختلاف النسخ .
  27. قال المصنف رحمه : وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع ، وإما بإلغاء الفارق ، فإما أن يدل دليل على العلة فى الأصل فيعدى بها الفرع ، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة فى الشرع ، وهذا القياس هنا منتف ، وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا ، هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن ، أو ما كان داخلا من منفذ ، أو واصلا إلى الجوف ، ونحو ذلك من المعاني التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ، ويقولون : إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة ، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك . وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل ، كان قول القائل : إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذا ، قولا بلا علم ، وكان قوله : أن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا ، قولا بأن هذا حلال ، وهذا حرام بلا علم ، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز .
  28. تعليق الشيخ .
  29. ما معنى مناط الحكم ؟
  30. قال المصنف رحمه الله : و من اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم ، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا ، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول ، وهذا اجتهاد يثابون عليه ، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها .
  31. تعليق الشيخ . و فيه تأصيل جيد في مسألة التعامل من اجتهد و أخطأ و عدم التسرع في التخطيئ و التبديع . و الثناء على شيخ الإسلام في ذلك .
  32. قال المصنف رحمه الله : الوجه الرابع : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل ، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين ، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد ، عند من يقول به ، فلابد من السبر ، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا . ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، قد نهى المتوضىء عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما ، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم ، وهو قياس ضعيف ، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ، ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه ، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ، ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء .
  33. تعليق الشيخ .
  34. قال المصنف رحمه الله : فلو لم يرد النص بذلك ، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب ، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم ، وذلك غير معتبر ، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر ، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر ، لعدم تأثيره بل هو طريق إلى الفطر ، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة ، فإن الكحل لا يغذي البتة ، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه ، وكذلك الحقنة لا تغذي ، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات ، أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه ، وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذى يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمأمومة ، لا يشبه ما يصل إليها من غذائه ، والله سبحانه قال : (( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )) .
  35. ما معنى الجائفة ؟
  36. تعليق الشيخ .
  37. قال المصنف رحمه الله : وقال صلى الله عليه و سلم : ( الصوم جنة ) ، وقال : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم ) . فالصائم نهي عن الأكل والشرب ، لأن ذلك سبب التقوى . فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان ، إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ، ولا ما يقطر في الذكر ، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة ، وهو متولد عما استنشق من الماء ، لأن الماء مما يتولد منه الدم ، فكان المنع منه من تمام الصوم . فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع ، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف ، معارض بهذه الأوصاف ، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة ، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا
  38. تنبيه الشيخ على سقط وقع في بعض النسخ .
  39. قال المصنف رحمه الله : فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع ، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف ، معارض بهذه الأوصاف ، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة ، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا .
  40. مناقشة حول اختلاف النسخ .
  41. تعليق الشيخ .
  42. قال المصنف رحمه الله : الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) ، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب ، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين ، ولهذا قال: ( فضيقوا مجاريه بالجوع ) .
  43. تنبيه أحد الطلاب على اختلاف النسخ مع الشيخ .
  44. قال المصنف رحمه الله : و بعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين ) ، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت ، وإذا ضاقت ، انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة ، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار ، وصفدت الشياطين ، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم ، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر ...
  45. تنبيه على اختلاف النسخ .
  46. قال المصنف رحمه الله : فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت ، وإذا ضاقت ، انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة ، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار ، وصفدت الشياطين ، فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم ...