صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 248

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 248 كتاب النكاح والرضاع والطلاق واللعان والعتق
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل .
  2. تتمة فوائد حديث : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته ثم أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
  3. هل يفهم من الحديث أن سبيعة رضي الله عنها كان عندها خبر بحكم الحامل التي يتوفى عنها زوجها قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
  4. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
  5. وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا
  6. فوائد حديث : ( ... أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ) .
  7. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام .
  8. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
  9. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
  10. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول
  11. قال حميد قلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
  12. فوائد حديث : ( ... غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
  13. هل الطالبة أو المدرسة أو الموظفة التي توفي عنها زوجها تخرج لعمها و يكون عملها هذا من الضرورة التي تبيح للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها ؟
  14. هل يلزم من الحدادا لبس الأسود ؟
  15. امرأة قضى لها القاضي بأنه لاعدة لها لإن الزوج أنكر دخوله عليها وهي تقول أنه دخل عليها فهل تعتد أم لا ؟
  16. تعليق الشيخ على مسألة البعرة التي كانت في الجاهلية .
  17. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
  18. وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
  19. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
  20. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر
  21. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر
  22. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
  23. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
  24. وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته
  25. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
  26. وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم
  27. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها
  28. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
  29. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار
  30. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
  31. هل ذكر المرأة في الأحاديث السابقة من باب الغالب أم الإحتراز ؟
  32. هل يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤمن بالله و اليوم الآخر ) على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة أو أن هذا من باب الإغراء ؟