صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 280

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 280 كتاب البيوع
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
  2. تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)
  3. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه
  4. وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة
  5. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
  6. باب تحريم تلقي الجلب
  7. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ بن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي
  8. وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن بن مهدي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن نمير عن عبيد الله
  9. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع
  10. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب
  11. حدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن بن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار
  12. باب تحريم بيع الحاضر للبادي
  13. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد
  14. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا
  15. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من أن في رواية يحيى يرزق
  16. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
  17. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه
  18. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن محمد عن أنس ح وحدثنا بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا بن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد
  19. باب حكم بيع المصراة
  20. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر
  21. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
  22. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي راود حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
  23. حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء
  24. وحدثناه بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب ثم بهذا أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار
  25. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
  26. سؤال غير واضح عن بيع الجلب
  27. إذا لم يوجد التمر فهل يقوم مقامه غيره؟
  28. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
  29. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله
  30. حدثنا بن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه
  31. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال بن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام
  32. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ولم يقل أبو كريب مرجأ
  33. قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ