صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 282

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 282 كتاب البيوع
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب من يخدع في البيع
  2. تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة
  3. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة
  4. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
  5. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
  6. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
  7. وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري
  8. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته
  9. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده
  10. حدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب
  11. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله
  12. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه
  13. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح وحدثنا بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته
  14. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب
  15. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا روح قالا حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
  16. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر
  17. ما الدليل على التفريق بين الخلابة اليسيرة والكثيرة؟
  18. هل ما في الحديث من قوله حتى يؤكل معناه بدو الصلاح؟
  19. هل قطعه قبل بدو الصلاح لأجل إطعامه البهائم؟
  20. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
  21. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وحدثنا بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قالا حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر
  22. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا زاد بن نمير في روايته أن تباع
  23. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
  24. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
  25. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص ذلك
  26. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر
  27. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
  28. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله
  29. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا
  30. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا
  31. وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا
  32. وحدثناه بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها
  33. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها
  34. وحدثنا عبد الله بن حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
  35. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا
  36. وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا
  37. وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم
  38. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
  39. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم
  40. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
  41. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا
  42. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله
  43. حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه
  44. حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل وهو بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي
  45. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه
  46. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا
  47. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب حدثني يونس ح وحدثناه بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرني الضحاك ح وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم
  48. إذا شاترى الرطب على النخل فقبض منه كفا أو كفين ثم شغل بمرض حتى صار تمرا فهل يتم البيع وكيف العمل؟
  49. ما حكم بيع الرطب بالتمر؟
  50. ما حكم من اشترى التمر في النخل ثم وجدها مسروقة فقال له البائع خذ مكانها نخلا آخر ؟
  51. سؤال غير واضح حول الحديث
  52. باب من باع نخلا عليها ثمر
  53. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع