صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 288

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 288 كتاب البيوع
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
  2. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
  3. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث
  4. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
  5. قراءة من الشرح
  6. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله
  7. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
  8. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه
  9. باب الربا
  10. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
  11. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن بن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث بن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد
  12. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
  13. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
  14. حدثنا وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
  15. ما الفائدة في بيع النقد بالنقد وكذا بيع الذهب بالذهب؟
  16. ما حكم اشتراط صاحب متجر الذهب لمن باعه شيئا من الذهب أن يشتري منه ذهبا أيضا؟
  17. هل يراعى في الطيب والرديء في الذهب إذا كانا من نفس القيراط؟
  18. هل يجوز التعامل مع الشركات التي لا تلزم بالشراء من المعارض؟
  19. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
  20. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو ثم عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
  21. فوائد
  22. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد
  23. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابه قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث والحاصل فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما الشاة فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه
  24. فوائد
  25. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ثم بهذا الإسناد نحوه
  26. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
  27. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء
  28. حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان الربعي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله
  29. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه
  30. وحدثنيه أبو سعيد وعثمان حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان :بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد
  31. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
  32. حدثنا عبد الله بن حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
  33. حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم ثم بهذا الإسناد مثله
  34. سؤال غير واضح في الصرافة مع البنوك؟
  35. ما الحكم إذا حول النقود إلى عملة الدولار مثلا ثم حولها من بلده إلى عملة بلده؟
  36. هل يجوز استعمال الذهب كاستعمال الفضة في غير الأكل والشرب؟
  37. ما وجه عدم جريان ربا الفضل في الأوراق النقدية وجريان ربا النسيئة فيها؟
  38. سؤال حول الشيك المصدق؟
  39. ما حكم جريان الربا في غير الأصناف الستة؟
  40. باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
  41. حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فينبغي فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فينبغي فقال مثل ذلك