صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 314

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 314 كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تابع لباب حد الخمر
  2. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه
  3. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين
  4. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله
  5. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى
  6. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن ابن أبي عروبة عن عبدالله الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( واللفظ له ) أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أن رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى قارها ( فكأنه وجد عليه ) فقال يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه
  7. فوائد
  8. حدثني محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه
  9. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الحديث مثله
  10. باب قدر أسواط التعزير
  11. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبدالرحمن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)
  12. باب الحدود كفارات لأهلها
  13. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة ( واللفظ لعمرو ) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)
  14. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآية [ 60 / الممتحنة /
  15. وحدثني إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضا بعضا ( فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)
  16. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابجي عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله) وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله
  17. ذكرنا أنه في حد القتل لابد من حضور أولياء المقتول فهل الأمر كذلك في الزنى؟
  18. هل حد الزنا كفارة من الفعل الأكبر الذي هو الزنا دون مقدماته؟
  19. إذا كان القاتل قاطع طريق فهل يكون قتله من فرض الله؟
  20. باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
  21. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)
  22. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق ( يعني ابن عيسى ) حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه
  23. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
  24. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)
  25. سؤالين غير واضحين؟
  26. ما معنة جبار ؟
  27. وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع ( يعني ابن مسلم ) ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
  28. كتاب الأقضية
  29. باب اليمين على المدعى عليه
  30. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)
  31. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
  32. باب القضاء باليمين والشاهد
  33. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا حدثنا زيد ( وهو ابن خباب ) حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد
  34. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
  35. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار)
  36. فوائد