صحيح مسلم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 342

شرح صحيح مسلم الدرس عدد 342 كتاب اللباس والزينة
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة الجواب عن السؤال السابق
  2. هل يفرق بين خاتم الزينة وخاتم الختم بأن ما كان للزينة يجعل فصه في ظاهر الكف وما لا فلا؟
  3. باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد
  4. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى
  5. فوائد
  6. باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
  7. حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس ( واللفظ لأبي كريب ) حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان
  8. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
  9. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب قال نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
  10. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم ابن كليب عن أبي بردة قال قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها
  11. النهي للتحريم أو للتنزيه؟
  12. باب استحباب لبس النعال وما في معناها
  13. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها ( استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل)
  14. باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة
  15. حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد ( يعني ابن زياد ) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)
  16. ما الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في لبس النعل باليمنى؟
  17. جاء عن بعض السلف أنه كان له أكثر من مائتي نعل فهل هو استدلال بظاهر الحديث؟
  18. إذا اضطر الإنسان في بلاد ما لأن يلبس نعلا واحدة حتى يعير من فقد نعليه فهل له ذلك؟
  19. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)
  20. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ( واللفظ لأبي كريب ) قالا حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها)
  21. وحدثنيه علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى
  22. باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
  23. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس - فيما قرء عليه - عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه
  24. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - ( إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء)
  25. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
  26. حدثنا قتيبة حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره
  27. بعضهم يعلل النهي عن انتعال الواحدة بأنها مشية الشيطان؟
  28. من أراد يخلع ثم يلبس في آن واحد فكيف يعمل؟
  29. إذا قال قائل بأنه عن الاستلقاء على الظهر ورفع رجل على الأخرى منهي عنه مطلقا بدت عورته أو لم تبد فما حكمه؟
  30. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم ( قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا ) محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمش في نعل واحدة ولا تحتب في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت
  31. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثني عبيدالله ( يعني ابن أبي الأخنس ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى)
  32. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
  33. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
  34. فوائد
  35. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله
  36. باب نهي الرجل عن التزعفر
  37. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد ( قال يحيى أخبرنا حماد ابن زيد وقال الآخران حدثنا حماد ) عن عبدالعزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال
  38. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
  39. سؤال غير واضح
  40. هل يأخذ الخفان حكم النعلين؟
  41. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد
  42. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال ( غيروا هذا بشيء)
  43. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)
  44. ظاهر الحديث النهي عن السواد لأن الناس كان معظم شعورهم السواد فهل غيرهم مما ليس شعره أسود بالأصل له أن يصبغ عند الشيب بالسواد؟
  45. إذا كان شعره أحمر وأراد أن يصبغ قبل الشيب؟
  46. هل الحديث خاص بالرجال ؟
  47. باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد
  48. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب - واللفظ ليحيى - ( قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ) سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)
  49. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب
  50. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن عن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ( ما يخلف الله وعده ولا رسله ) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال ( يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا ؟ ) فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( واعدتني فجلست لك فلم تأت ) فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)
  51. فوائد