شرح قول المصنف : وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : ( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثاً ، لعن الله من غير منار الأرض )) رواه مسلم .
ما حكم من ذبح لغير الله عن جهل ؟
شرح قول المصنف :وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم . لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئاً ، قالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب . قالوا : قرب ولو ذباباً ، فقرب ذباباً ، فخلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة ) رواه أحمد
فيه مسائل:
الأولى: تفسير (إن صلاتي ونسكي).
شرح قول المصنف : الثانية: تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهـو الرجـل يحـدث شيئاً يجـب فيه حق لله فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك.
شرح قول المصنف : السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين، ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
شرح قول المصنف : التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصاً من شرهم.
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل، ولم يوافقهم على طلبتهم، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافراً لم يقل: (دخل النار في ذباب).
الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك).
الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
شرح قول المصنف : باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله .
شرح قول المصنف : وقول الله تعالى : (( لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ؟ ))
سؤال :ما حكم الصلاة في الكنيسة ؟
شرح قول المصنف : عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال : ( نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال [ وفي نسخة القارئ : فقال ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود . وإسناده على شرطهما
تتمة شرح قول المصنف :وقوله :.....فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود . وإسناده على شرطهما
هل ينعقد نذر المعصية.
شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله: (لا تقم فيه أبدًا) (35). الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
ا
شرح قول المصنف : الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.