وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم .
وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) . أخرجه أبو داود ، ورجاله موثقون .
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) . رواه البخاري .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ، فتحرجوا فأنزل الله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) . أخرجه مسلم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ، فغنموا إبلاً كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ، ونفلوا بعيراً بعيراً . متفق عليه .
وعنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً . متفق عليه و اللفظ للبخاري .
ولأبي داود : أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه ، وسهماً له .
وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نفل إلا بعد الخمس ) . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي .
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه .