بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدرس 93

شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الثالث والتسعون شرح كتاب الحدود
الخميس 4 جوان 2015    الموافق لـ : 16 شعبان 1436
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب حد السرقة
  2. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا } متفق عليه. واللفظ لمسلم ( ) . ولفظ البخاري: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " وفي رواية لأحمد "اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك"
  3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم } متفق عليه .
  4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده } متفق عليه أيضا.
  5. وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { أتشفع في حد من حدود الله ؟ " . ( ) ثم قام فاختطب ، فقال : " أيها ( ) الناس ! إنما هلك ( ) الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . . . } الحديث . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . ( ) وله من وجه آخر : عن عائشة : كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .
  6. وعن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس على خائن ولا منتهب ، ولا مختلس ، قطع } رواه أحمد ، والأربعة ، ( ) وصححه الترمذي ، وابن حبان .
  7. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : ( ) { لا قطع في ثمر ولا كثر } رواه المذكورون, وصححه أيضا الترمذي, وابن حبان
  8. - وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما إخالك سرقت". قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجيء به، فقال: "استغفر الله وتب إليه"، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا } أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: { اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه } . وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده