وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً ) ، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك الوأد الخفي ) . رواه مسلم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات .
وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . متفق عليه . ولمسلم : فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه ، واللفظ لمسلم .
باب الصداق
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . متفق عليه .
وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم .
وعن ابن عباس : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) . قال : ما عندي شيء . قال : ( فأين درعك الحطمية ؟ ) . رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي .